Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 379

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٣)
  3. فصل

وأما القياس على المس لغير شهوة فالعلة فيه أنه في الغالب لا يؤدي إلى نقض الطهارة، وليس كذلك إذا كان لشهوة، ألا ترى أنكم قد أوجبتم الوضوء في المباشرة الفاحشة بهذا المعنى، وكذلك تحرم الربيبة بالمس لشهوة (¬١)، ولا تحرم بالمس لغير شهوة. فثبت ما ذكرناه.

وقياسنا أولى؛ لأن فيه احتياطا للصلاة لتسقط بيقين، ولأنه ناقل من براءة الذمة إلى وجوب الطهارة، وبالله التوفيق.

فَصْل

الكلام على الشافعي في الملامسة لغير الشهوة.

قال القاضي: الدليل لقولنا براءة الذمة من وجوب شيء إلا بدليل.

وأيضا فقد اتفقنا على كونه طاهرا قبل أن يمس، فمن زعم أن طهارته انتقضت فعليه الدليل.

وإن عارضوا باستصحاب مثله وهو: أن الصلاة عليه بيقين فلا تسقط بطهارة فيها لمس إلا بدليل.

قيل: إنما نسلم أن الصلاة عليه حتى يؤديها بطهارة من جهة الشرع، وهذا قد تطهر كما أمر بقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ إلى آخر الآية، وهذا قد غسل ما أمر به

وأيضا قول النبي ﷺ: "لا صلاة إلا بطهور" (¬٢).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 379 (SanadKitab #1566, hlm. urut 769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.