Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 383

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٣)
  3. فصل

قيل: هذا لا يصح؛ لأنهم قالوا لمن قال إنه الجماع: هذا ضرب منه؛ لأن فيه بعض المعاني التي فيه من وجود اللذة.

وقد يقال: "هذا الشيء من هذا" إذا كان فيه معنى من معانيه أو يقاربه؛ كقوله ﷺ: "مولى القوم منهم" (¬١)، و"الأذنان من الرأس" (¬٢).

فإن قيل: إن المس معنى من معاني الجماع وإن كان لغير شهوة، وهو إلصاق البشرة بالبشرة.

قيل: هذا فاسد بذوات المحارم والصغار وغيرهم، وبظاهر الكف.

ويفسد أيضا لأن اللذة العظمى تحصل بالاحتلام وهو الإنزال، كما تحصل بالإيلاج، ويجب فيه الغسل كما يجب بالإيلاج، وليس فيه إلصاق البشرة بمثلها، فثبت بهذا أن المراد على ما نراعيه من الالتذاذ.

ولنا في المسألة: الظواهر التي ذكرناها لأصحاب أبي حنيفة، وظواهر أخر، مثل قوله ﷺ: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬٣).

وهذا قد قرأها في صلاته، وإن كان قد مس.

وقوله ﷺ للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك" (¬٤). وهذا قد فعل.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 383 (SanadKitab #1566, hlm. urut 773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.