Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 384

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٣)
  3. فصل

وقوله: "لن تجزئ عبدا صلاته حتى يسبغ الوضوء"، وفيه: "حتى يضع الوضوء مواضعه فيغسل وجهه ويديه" (¬١).

وهذا قد فعل، وما أشبه هذا، فمن زعم أن المس قد أفسد عليه فعله المأمور به فعليه الدليل.

وأنا أعيد بعض الظواهر التي تقدمت لأصحاب أبي حنيفة، وهي حجة لنا على الشافعي.

فمنها ما روته عائشة ﵂ أنه ﷺ كان يقبلها وهو صائم ثم يصلي ولا يتوضأ، فقيل لها في ذلك، قالت: وأيكم أملك لإربه من رسول الله ﷺ (¬٢)؟

وهذا نص لا محالة في أنه إذا كان لغير شهوة فلا حكم له.

فإن قيل: يحتمل أن يكون قبلها من فوق حائل.

قيل: حقيقة قولها: "قبلني" بالمباشرة وفي الحائل: قبل ثوبي، والكلام محمول على الحقيقة.

فإن قيل: يجوز أن يكون ﷺ مخصوصا بذلك.

قيل: قد عللته بقولها: "وأيكم كان أملك لإربه منه؟ ". أي إنما ذلك منه لأنَّه يملك إربه، ولو كنتم أنتم تملكون إربكم فلا تلتذون لكنتم كذلك.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 384 (SanadKitab #1566, hlm. urut 774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.