Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 398

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٤)

وهذا تعليل منه ﷺ، أو تنبيه، فينبغي أن يكون كل نائم تسترخي مفاصله كذلك، والنائم راكعا أو ساجدا بهذه الصفة.

وأيضا ما رواه علي بن أبي طالب ومعاوية ﵄ أن النبي ﷺ قال: "العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء" (¬١).

فأخبر أن بنوم العينين يستطلق الوكاء، فهو عام في كل نوم إلا أن يقوم دليل.

وفي هذا الخبر: "استطلق الوكاء فمن نام فليتوضأ". فأمر بالوضوء، والأمر يقتضي الوجوب، ولم يخص نوما من نوم.

وأيضا فإنه نام زائلا عن مستوى الجلوس، فوجب أن ينتقض وضوؤه، دليله إذا نام مضطجعا.

وأيضا فإنه لا خلاف بيننا وبينهم أن النوم في نفسه ليس بحدث، وإنما وجب عليه الوضوء في نومه مضطجعا لجواز خروج الحدث منه في الغالب؛ لأنَّه إذا كان متربعا قد أفضى بمقعدته إلى الأرض لا وضوء عليه؛ لأن الغالب عدم خروج الريح منه، فإذا كان الوضوء إنما وجب عليه في نومه مضطجعا لهذا المعنى - وهو إمكان خروج الريح منه في الغالب - ففي الراكع والساجد هذا المعنى، وهو أولى بوجوب الوضوء عليه؛ لأن الخارج منه أمكن؛ لأن

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 398 (SanadKitab #1566, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.