Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 407

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٤)
  3. فصل

فإن قيل: فإن النبي ﷺ جمع بين النوم وبين الغائط والبول في حديث صفوان (¬١).

قيل: إن الاقتران بين الشيئين في اللفظ لا يوجب اجتماعهما في الحكم (¬٢).

على أنه إنما جمع بينها إذا كان النوم مضطجعا فإن الغالب منه خروج الريح، وما هذه صفته من النوم يجب فيه الوضوء.

فإن قيل: فإن حدث البول لم يختلف [باختلاف] (¬٣) أحوال [البائل] (¬٤) في نقض الطهر.

قيل: إن [البول] (¬٥) يختلف باختلاف الأحوال؛ لأن سلس البول لا ينقض الوضوء (¬٦)، والمعتاد منه ينقض.

وعلى أنه لو لم يختلف حكمه لكان ذلك من أجل أنه لا يختلف في نفسه، والنوم يختلف في نفسه؛ لأننا قد نجد نوما ليس معه استرخاء المفاصل، ولا يمكن الخارج منه، فلما اختلف حال النوم في نفسه جاز

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 407 (SanadKitab #1566, hlm. urut 797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.