Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 406

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٤)
  3. فصل

وكذلك روي عن أبي أمامة (¬١) وأبي هريرة (¬٢) مثل ذلك.

وإذا روي عن المفتين بين الصحابة، وروي عنهم أجمعين علم أن هذه المسألة مشهورة بينهم.

فإن قيل: القياس يوجب أن كل نوم ينقض الوضوء.

قيل: لو كان حدثا في نفسه لكان كما ذكرت (¬٣)، ثم لو كان كذلك لكان قياسا يمنع منه الإجماع.

فإن قيل في خبر صفوان أن النبي ﷺ أمرنا أن لا ننزع خفافنا من نوم (¬٤)، ولم يخص، فاقتضى أن يتوضأ من كل نوم (¬٥).

قيل عنه جوابان:

أحدهما: أن إطلاق النوم لا يفهم منه نوم الجالس، وإنما يعقل منه نوم المضطجع.

ثم لو ثبت العموم لكان مخصوصا بالخبر وبالإجماع الذي ذكرناه.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 406 (SanadKitab #1566, hlm. urut 796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.