Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 409

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٤)
  3. فصل

قيل: كذلك نقول إذا طال نوم الجالس، ورأى المنامات فهو الذي استجمع نوما، وكذلك المضطجع.

فإن قيل: فإن النوم كالإغماء، والإغماء يبطل الوضوء على جميع الأحوال، فكذلك النوم لزوال العقل.

قيل: الفرق بينهما واضح؛ وذلك أن المغمى عليه يحس بشيء، وإن نبه لم ينتبه في جميع أحواله، فانتقض وضوؤه في جميع أحواله.

والنائم ليس كذلك؛ لأنَّه ربما أحس بخروج الحدث منه فانتبه، ولو حرك لانتبه، فجاز أن تختلف أحواله.

فَصْل

وإذا طال نوم الجالس ورأى المنامات فعليه الوضوء.

وإليه ذهب الأوزاعي (¬١) وأحمد (¬٢).

ولم يفرق أبو حنيفة والشافعي بين نوم الجالس، وقالا: لا ينتقض وضوؤه وإن طال (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 409 (SanadKitab #1566, hlm. urut 799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.