Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 410

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٤)
  3. فصل

والدليل لقولنا أن الصلاة عليه بيقين [طهارة] (¬١)، وهذا شاك فيها؛ لأنَّه إذا طال نومه لم يتيقن كونه على طهارة.

وأيضا ما روته عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "من استجمع نوما فعليه الوضوء" (¬٢).

ولفظ: "عليه" للوجوب، واستجماع الإنسان نوما هو أن يخترقه النوم حتى يزول عن أحكام المستيقظ، وإذا طال نومه لم يعقل ما يخرج منه، فهو كالمضطجع، وليس كذلك إذا لم يطل نومه؛ لأنَّه بتحركه وخفق رأسه يحس ما يخرج منه، وإذا كان النوم سببا للحدث وجب أن يراعى الغالب منه، كما يراعى في مس الذكر إذا كان بباطن اليد، فهو أقوى منه بظاهرها.

فإن قيل: فإن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون (¬٣).

قيل: نحن نقول بموجب ذلك؛ لأن من يخفق رأسه ويتمايل لم يغرق في نومه حتى يطول؛ لأنَّه قريب من الحس بما يخرج منه، وليس كذلك إذا اغترقه النوم وطال به حتى يرى المنامات؛ لأن النوم تختلف حالاته في قلته وكثرته.

فإن قيل: فقد قال ﷺ لحذيفة لما قال (١٠٧) له ذلك: أمن هذا وضوء يا رسول الله؟ قال: "لا إلا أن تضع جنبك على الأرض" (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 410 (SanadKitab #1566, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.