Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 421

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

وما لم يستقل بنفسه إلا بشرط مضاف إليه فإنه في حيز المجمل يفتقر إلى البيان، وهكذا يقولون في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ (¬١).

وجواب آخر وهو أن قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ الألف واللام اللتان في الصلاة للجنس، فتقديره: "إذا قمتم إلى الصلوات فاغسلوا وجوهكم"، وهذا أمر يقتضي فعل مرة واحدة من الغسل، وهذا قد غسل وجهه لصلاة مضت، فمن زعم أن عليه أن يغسل لصلاة ثانية فعليه الدليل.

وجواب آخر وهو أنه لو ثبت لكان قول النبي ﷺ: "لا ضوء إلا من صوت أو ريح" (¬٢)، وقوله: "لو كان الوضوء واجبا لوجدته في القرآن" (¬٣) يخصه ويقضي عليه.

وكذلك نخصه بالقياس أيضا.

فإن قيل: فقد قال ﷺ للمستحاضة: "إنه دم عرق وليست بحيضة، فتوضئي لكل صلاة" (¬٤).

فأمرها بالوضوء منه، وعلله بأنه دم عرق، فتعليله يقتضي أن كل موضع يوجد فيه دم عرق أن يكون فيه الوضوء، وهذا عمدة لهم في المسألة.

وأيضا فما رواه ابن جريج، عن أبيه، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة: أن رسول الله ﷺ قال: "من قاء أو رعف في صلاته فلينتفل عن صلاته،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 421 (SanadKitab #1566, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.