Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 422

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

وليتوضأ، ويين على صلاته" (¬١).

فأمر بالخروج من الصلاة بالقيء والرعاف، ثم أمر بالوضوء أمرا يقتضي الوجوب، وبالبناء على صلاته.

قيل: أما حديث المستحاضة فعنه أجوبة:

أحدها: أن النبي ﷺ علل الدم الخارج من مخرج الحيض، ألا تري أنه قال: "إنه"، وهذه الهاء ضمير له وقال "ليست بالحيضة"، والتعليل إذا كان في شيء مخصوص كان تعليلا فيه (¬٢) وفي نظائره من كل دم يخرج من مخرج الحيض، وفي كل امرأة يصيبها ذلك في العرق المخصوص.

وجواب آخر وهو أن النبي ﷺ علل إسقاط الغسل الذي يجب بدم الحيض، ولم يعلل لإيجاب الوضوء، بدليل قوله "وليست بالحيضة"، ولو كان التعليل يوجب الوضوء لم يقل: وليست بالحيضة؛ لأن الحيضة توجب الوضوء.

وجواب آخر وهو أن الذي حكى أنه (١٠٩) ﷺ قال: "إنه دم عرق"،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 422 (SanadKitab #1566, hlm. urut 812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.