Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 423

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

لا تعرف هذه اللفظة في خبر صحيح أصلا، ولم توجد في الكتب الكتب (¬١)، وإنما الخبر الصحيح الموجود هو قوله للمستحاضة: "توضئي لكل صلاة" (¬٢).

وجواب آخر: وهو أننا نقول: تتوضأ على [طريق] (¬٣) الاستحباب.

وقد تكلمنا على أن الأحداث التي تخرج عن العادة لا تنقض الوضوء (¬٤)، وأن استئناف الوضوء لها مستحب، فلم يلزمنا هذا.

وأما حديث عائشة ووقوله ﷺ: "من قاء أو رعف في صلاته" فقد قيل: إن الحديث ضعيف؛ لأن إسماعيل بن عياش غلط على الحجازيين فيه، والحديث في كتاب ابن جريج عن أبيه فقط موقوفا عليه (¬٥).

وقد قيل: إن الحجاج بن أرطاة أيضا رواه (¬٦)، وهو ضعيف.

فإن صح جاز أن يحمل على الوضوء اللغوي، وهو غسل موضع القيء والرعاف، كما روي عن معاذ بن جبل أنه قال: ليس الوضوء من الرعاف، والقيء، ومس الذكر، وما مسته النار، بواجب. فقيل له: إن أناسا يقولون:

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 423 (SanadKitab #1566, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.