Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 424

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

إن رسول الله ﷺ قال: "الوضوء مما مسته النار"، فقال معاذ: إن قوما سمعوا ولم يعوا، [كنا نسمي] (¬١) غسل الفم واليدين وضوءا وليس بواجب، وإنما أمر النبي ﷺ المؤمنين أن يغسلوا أيديهم وأفواههم مما مست النار، وليس بواجب" (¬٢).

وهذا تفسير منه للوضوء من القيء والرعاف.

وعلى أن الحديث مطلق، ولم يفرق فيه بين القليل والكثير، فمهما أجبتم به في القليل فهو جوابنا في الكثير (¬٣).

فإن قيل: إذا قلتم: "إنه ﵇ أراد الوضوء اللغوي" لزمكم القول به في مس الذكر؛ لأنه مذكور في الخبر.

قيل: نحمله عليه إذا مسه لغير شهوة، وقد روينا في مس الذكر: "يتوضأ وضوءه للصلاة" (¬٤).

فإن قيل: فقد روي أن سلمان رعف بحضرة النبي ﵇ فقال له: "يا سلمان! أحدث وضوءا" (¬٥).

وهذا أمر يقتضي الوجوب.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 424 (SanadKitab #1566, hlm. urut 814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.