Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 447

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

وهذا الحديث إذا عرضوه على الأصول دفعته، فلزمهم أن يردوه ويحملوه على وجه الندب (¬١)، فأحسن أحوالهم أن نسلم لهم ظاهر الحديث ونحمله على الاستحباب، أو على أنه سمع من بعضهم صوت ريح، إن لم يدفعه ما رويناه من الأحاديث، فنخصه بالقياس الذي ذكرناه.

فإن قيل: إن كان فعل يحدث باختياره تارة، وتارة بغير اختياره فهو حدث، كالبول، والريح، وغير ذلك.

قيل: هذا باطل بأكثر الأشياء وبالحركة؛ لأن الإنسان يتحرك تارة باختياره، [وتارة بغير اختياره] (¬٢) وكل هذا ليس بحدث، وينتقض بها في غير الصلاة فإنها ليست بحدث إجماعا.

وعلى أن المعنى في البول وغيره هو أنه لما أبطل الوضوء في غير

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 447 (SanadKitab #1566, hlm. urut 837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.