الذكر لسائر الأعضاء في أحكام، منها: إيجاب الحد بإيلاجه، وتكملة المهر، والحصانة، والغسل، وإفساد الصوم والحج، وغير ذلك (¬١)، ومعنا أيضا في المصراة قياس نذكره في موضعه (¬٢)، وبينا أن الأصول تدفع حديث القهقهة.
وجواب آخر: وهو أننا قد روينا من الأخبار ما يعارض خبركم، وزاد عليه، ثم استعملناه على وجه الاستحباب، والقياس يوجب نفي وجوب الوضوء، حتى لا [يتنافى] (¬٣) القياس والخبر.
فإن قيل: فإنه قهقه في صلاة فرض فانتقض وضوؤه، دليله إذا قهقه وأحدث.
قيل: معناه وجود، الحدث، بدليل أنه لو قهقه وأحدث في غير صلاة كان كذلك.
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 449 (SanadKitab #1566, hlm. urut 839)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.