مَسْألة (٢٧):
وما مسته النار مثل الخبز وغيره فإنه لا وضوء بأكله.
وهو مذهب أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود (¬١)، والفقهاء بأجمعهم ﵃ (¬٢).
وذهب جماعة من الصحابة إلى وجوب الوضوء بأكله.
وذهب إليه فيما حكي ابن عمر (¬٣)، وأبو طلحة عم أنس، وأنس، وأبو موسى الأشعري، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة (¬٤).
والدليل لقولنا كونه على جملة الطهارة، فمن زعم أنها تنتقض بأكل ذلك فعليه الدليل.
وأيضا ما روي أنه ﵇ قال: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" (¬٥).