ولحما، فصلوا ولم يتوضؤوا" (¬١).
ومحمد بن المنكدر عن جابر قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار" (¬٢).
وهذا الحديث هو العمدة في هذه المسألة؛ لأنه حكى أنه آخر الأمرين فعله، فنسخ كل ما مضى؛ لأن ترك الوضوء يكون بعد ما مضى (¬٣).
وروي عن ابن عباس مثله (¬٤).
فإما أن يكون فيما مضى كان واجبا أو مستحبا، فقد تركه ﵇ آخر أمره.
وأيضا فلا نعلم خلافا أن الوضوء لا يجب من شرب الماء الساخن، وهو مما مسته النار.