Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 453

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

وأيضا فقد حصل الاتفاق على أنه لو أكل حشيشا، أو شيئا من الفاكهة لم يجب عليه الوضوء، والمعنى فيه أنه أكل لشيء حلال، فكل من أكل شيئا حلالا فلا وضوء عليه (¬١).

فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: "توضؤوا مما غيرت النار" (¬٢).

وروي عن أم سلمة قالت: "في بيتي كان هذا، أن النبي ﷺ أكل كتفا من لحم ولم يتوضأ، ثم أتي بشيء من أقط فأكل وتوضأ، قلت: يا رسول الله! إنك لم تتوضأ في المرة الأولى، فقال: "توضؤوا مما مست النار" (¬٣).

قيل: هذا عندنا على أحد وجوه:

إما أن يكون منسوخا، بدليل ما روي عن جابر [و] (¬٤) محمد بن مسلمة أن آخر الأمرين من رسول الله ﷺ أنه أكل لحما، وصلى ولم يتوضأ (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 453 (SanadKitab #1566, hlm. urut 843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.