وعن ابن عباس وجابر أن آخر الأمرين من (١١٥) رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مسته النار (¬١).
أو نحمله على الوضوء اللغوي الذي هو غسل الفم واليد (¬٢).
وقد ذكرنا عن معاذ أنه قال: "ليس الوضوء في هذا واجبا، فقيل له: إن أناسا يقولون: إن رسول الله ﷺ قال: "توضؤوا مما مست النار". فقال معاذ: إن قوما سمعوا ولم يعوا، كنا نسمي غسل الفم واليدين وضوءا وليس بواجب، وإنما أمر رسول الله ﷺ المؤمنين أن يغسلوا أيديهم وأفواههم مما مست النار، وليس بواجب" (¬٣).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 454 (SanadKitab #1566, hlm. urut 844)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.