Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 460

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

والدليل لقولنا هو أن الطهارة لا تراد لنفسها، وإنما تراد الصلاة، والصلاة عليه بيقين، فلا تسقط إلا بيقين.

وأيضا فإنه أخذ عليه أن يدخل في الصلاة بيقين الطهارة، وقد قدح الشك في يقين طهارته لا محالة، فصار بمنزلة من تيقن الحدث وشك هل تطهر أو لا؟ فإنه يجب عليه أن يتطهر حتى يدخل في الصلاة بيقين الطهارة.

فإن قيل: هذا دليل [لنا] (¬١)؛ لأنه إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة رجع إلى يقينه في الحدث، فيجب أن يتطهر، كذلك إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث ينبغي أن يرجع إلى يقينه في الطهارة، فلا يزيلها الشك (¬٢).

قيل: إننا لم نأمره بالطهارة إذا شك فيها -وقد تيقن الحدث- من أجل تيقن الحدث، وإنما أوجبنا عليه الطهارة حتى يدخل في الصلاة بيقين طهارة، فكذلك إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث نوجب عليه الطهارة حتى يدخل

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 460 (SanadKitab #1566, hlm. urut 850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.