وإلى هذا كان شيخنا أبو بكر ﵀ يذهب، وأنا أختاره.
وقال الحسن: إن شك في الحدث وهو في الصلاة بنى على يقينه، ولم يقطع الصلاة (¬١)، وإن كان في غير الصلاة أخذ بالشك.
وقد روي هذا عن مالك (¬٢).
وروي أيضا أنه يقطع الصلاة أيضا ويتوضأ (¬٣).
وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما (¬٤): يبني على يقينه، وهو على وضوئه بيقين (¬٥)