Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 458

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

الوضوء، فلأن لا توجبه الأشياء الطاهرة أولى.

وأيضا فإنه لا يخلو أن يحكم لذلك ولما مسته النار بحكم الأشياء الطاهرة (¬١)، فيقاس على نظائرها، أو بحكم الأشياء النجسة، فيقاس على ما هو من جنسها، والجميع مما لا يوجب الوضوء، وبالله التوفيق.

مَسْألة (٢٨):

من تيقن الطهارة وشك (¬٢) في الحدث بعد ذلك فعليه الوضوء، هذا ظاهر قول مالك ﵀ (¬٣).

وروى عنه ابن وهب أنه قال: أحب إلي أن يتوضأ.

واختلف أصحابه، فقال بعضهم (¬٤): هو مستحب. وقال بعضهم: هو واجب (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 458 (SanadKitab #1566, hlm. urut 848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.