وأيضا فإنه لا يخلو أن يحكم لذلك ولما مسته النار بحكم الأشياء الطاهرة (¬١)، فيقاس على نظائرها، أو بحكم الأشياء النجسة، فيقاس على ما هو من جنسها، والجميع مما لا يوجب الوضوء، وبالله التوفيق.
مَسْألة (٢٨):
من تيقن الطهارة وشك (¬٢) في الحدث بعد ذلك فعليه الوضوء، هذا ظاهر قول مالك ﵀ (¬٣).
وروى عنه ابن وهب أنه قال: أحب إلي أن يتوضأ.
واختلف أصحابه، فقال بعضهم (¬٤): هو مستحب. وقال بعضهم: هو واجب (¬٥).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 458 (SanadKitab #1566, hlm. urut 848)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.