وأيضا فإن مضيه على صلاته مع شكه في طهارته يوجب إسقاط الفرض عن ذمته بالشك.
فإن قيل: هذا يلزم فيه إذا شك في طهارته وهو في صلاته.
قيل: هو كذلك في القياس، وإليه أذهب. وبالله التوفيق.
مَسْألة (٢٩):
إذا جامع الرجل المرأة والتقى ختانانهما فقد وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا.
وهو مذهب جميع الفقهاء (¬١) غير داود (¬٢).
ووجوب الغسل مذهب أكثر الصحابة (¬٣).