Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 470

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

وقد ذهب بعضهم إلى أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال، منهم: أبي بن كعب (¬١)، وسعد بن أبي وقاص، وأبو سعيد الخدري، وغيرهم (¬٢).

والدليل لقولنا قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾.

وقوله: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (¬٣).

والمجانبة في اللغة هي المفارقة (¬٤)، وهي كناية عن الوطء، فهو إذا كان مجامعا ثم فارق فقد حصلت المفارقة، سواء أنزل أو لم ينزل، فهو عام في كل مجامع فارق إلا أن يقوم دليل.

وهذا كقول النبي ﷺ: "الكذب مجانب الإيمان" (¬٥)، أي مفارقه.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ و ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ يفيد طهارة ما،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 470 (SanadKitab #1566, hlm. urut 860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.