Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 471

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

وغسلا ما، لا يدل على غسل جميع البدن، ونحن نوجب عليه غسلا ما، وهو الوضوء.

قيل: هذا غلط؛ لأن الله -تعالى- فرق بين الوضوء وبين الغسل والتطهر، فقال في آية الوضوء: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، حتى ذكر الأعضاء، ثم لما ذكر الجنابة غيّر اللفظ، فقال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، وقال: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾، فعلمنا أن الثاني غير الأول.

ومن جهة اللغة أيضا لا يعقل من قول القائل: قد اغتسل غسل بعضه، وإنما يعقل منه غسل جميع بدنه.

وكذلك حكت عائشة ﵂ "أن النبي ﷺ كان إذا كان جنبا يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل أصول شعره بالماء، ثم يفيض على سائر جسده" (¬١).

فعبرت عن فعله بلفظ الجنابة التي هي المفارقة، ثم وصفت فعله، وأن فيه غسل جميع البدن.

ولنا أيضا: ما رواه سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري ﵁ سأل عائشة ﵂ عن التقاء الختانين فقالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا التقى،: الختانان فقد وجب الغسل" (¬٢).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 471 (SanadKitab #1566, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.