Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 476

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

سهل بن سعد، الساعدي عن أبي بن كعب أنه قال: "الماء من الماء رخصة رخصها النبي ﷺ في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال" (¬١).

وعلى أن دليل الخطاب في قوله: "الماء من الماء" عموم تقديره: إن الماء لا يجب من غير الماء إلا أن يقوم دليل، وقد ذكرنا قوله: "إذا التقى الختانان وجب الغسل" (¬٢)، فصار تقديره: الماء من الماء ومن التقاء الختانين.

وقوله: "إذا جامع أحدكم ولم يمن فلا غسل عليه" (¬٣) فقد ذكرنا أن ظاهره اجتماع البشرتين بغير إيلاج.

وعلى أن قولنا: "إذا التقى الختانان" أخص منه فيقضي عليه.

وأما الخبر الذي قيل فيه: "إذا أكسل أحدكم [ولم] يقحط فلا غسل عليه" (¬٤) فعنه أجوبة:

أحدهما: "أنه قد روى أبو الزبير، عن جابر، عن أم كلثوم، عن عائشة ﵂ أن رجلا سأل النبي ﷺ عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليه غسل؟ فقال: "نعم، إني لأفعل ذلك فأغتسل" (¬٥).

وهذا ضد ذلك.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 476 (SanadKitab #1566, hlm. urut 866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.