Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 477

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

وجواب آخر: وهو أنه يحتمل أن يكون جامع البشرة بالبشرة، ثم يكسل، فتلحقه الفترة التي في اللذة، فلا ينزل، ولم يكن قد أولج، فأما الإكسال مع الإيلاج ففيه الغسل بخبر عائشة أن النبي ﷺ قال: "إني لأفعل ذلك فأغتسل" (¬١).

وجواب آخر: هو أن أخبارهم تقتضي أن لا غسل، وأخبارنا تقتضي الغسل، ففيها زيادة حكم، فهي أولى (¬٢).

ونجعل أخبارهم منسوخة أيضا؛ لأن أخبارهم متقدمة، وأخبارنا متأخرة (¬٣).

والدليل على أن أخبارهم منسوخة متقدمة ما رواه [محمد] (¬٤) بن لبيد قال: "سألت زيد بن ثابت عمن أولج ولم ينزل، فقال: يغتسل. فقلت: إن أبيا كان يقول: لا يغتسل. فقال: ﵀ كان قد نزع عنه قبل أن مات" (¬٥).

أي رجع، فدل على أن ما ذكروه متقدم في أول الإسلام.

ولنا أيضا أن نقول: إن طريق الإجماع فيه وجهان:

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 477 (SanadKitab #1566, hlm. urut 867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.