أحدهما: أن الصحابة ﵃ لما اختلفت في هذه المسألة، فقال الأكثرون: فيه الغسل، وقالت الأنصار: لا يجب، والماء من الماء، ثم أرسلوا إلى عائشة ﵂ بأبي سعيد الخدري حتى سألها عن ذلك، فقالت: قال رسول الله: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"، فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا، فرجعوا إلى قولها، حتى قال عمر ﵁: لو خالف أحد بعد هذا جعلته نكالا (¬١).
وقال لزيد بن ثابت: إن أفتيت بعد هذا بخلافه وتوعده.
وروي عن علي ﵁ أنه قال: "كيف توجبون فيه الحد، ولا توجبون فيه صاعا من ماء" (¬٢)؟
والوجه الثاني: هو أن المسألة متى كانت على وجهين بعد انقراض الصحابة، ثم أجمع العصر الثاني من التابعين بعدهم على أحد القولين كان ذلك مسقطا لخلاف قبله، ويصير إجماعا (¬٣)، وإجماع الأعصار -عندنا- حجة كإجماع الصحابة.
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 478 (SanadKitab #1566, hlm. urut 868)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.