Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 480

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

يتعلق على المولج كسائر الأحكام.

ويجوز أن نقول: كل [إيلاج] (¬١) في الفرج يتعلق به الحد، والحصانة، وتكملة المهر يجب فيه الغسل، أصله إذا أولج فأنزل.

فإن قيل: فإن للإنزال في الغسل مزية ليست للإيلاج المنفرد؛ لأن الإنزال يوجب الغسل في النوم واليقظة، وخارج الفرج وداخله، وليس الإيلاج كذلك؛ لأنه لو أولج في النوم ولم ينزل فلم يجب الغسل، ولو أنزل ولم يولج وجب الغسل.

قيل: الإيلاج لقوته في اليقظة وتعلق سائر الأحكام به هو كالإيلاج الذي يقارنه الإنزال، وما أوجب الأحكام التي ذكرناها أكد مما لم يوجب انفراده إلا الغسل، فيجب أن يكون في وجوب الغسل أولى.

وعلى أن الإيلاج في النوم ليس هو شيئا موجودا حقيقته، والإيلاج في اليقظة هو موجود وحقيقة، هو كوجود الإنزال حقيقة، فعلى أي وجه وجد الإنزال حقيقة وجب الغسل، وعلى أي وجه وجد الإيلاج حقيقة وجب الغسل (¬٢)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 480 (SanadKitab #1566, hlm. urut 870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.