Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 482

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

والدليل لقولنا استصحاب الحال، وكونه على جملة الطهارة قبل خروج هذا منه، فمن زعم أن طهارته انتقضت فعليه الدليل.

فإن قيل: هو غير متطهر عندكم؛ لأن الوضوء واجب.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن من أصحابنا من قال: الوضوء مستحب، وإلا فهو طاهر.

والجواب الآخر: هو أننا قلنا: هو على طهارة، وإطلاق هذا على من اغتسل من الجنابة؛ لأن الله -تعالى- قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، ولم يقل: انتقض وضوؤه، وإنما قلنا: هو على جملة الطهارة بغسل الجنابة المتقدم.

ولنا أن نقول: قد اغتسل، فمن زعم أن الغسل من هذا الخارج يجب فعليه الدليل.

فإن قيل: الصلاة عليه بيقين، فمن زعم أنها تسقط عنه بغير غسل من هذا المني فعليه الدليل.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن الصلاة واجبة عليه على شرط أن يؤديها بطهارة مأمور بها

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 482 (SanadKitab #1566, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.