Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 484

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

المني مقارن للذة مخصوصة، والمذي لغير لذة الجماع، فدل على أن الجنابة تتعلق بالمعنى الذي ذكرناه من خروجه على الشهوة والدفق (¬١).

وأيضا فإن أصل هذا الباب ما بيناه في خروج الأحداث على على وجه المرض؛ لأن خروج المني موضوع على مقارنة (١٢١) اللذة المخصوصة، فإذا خرج عن أصله وعادته فهو مرض كدم الاستحاضة، ألا ترى أن دم الحيض يوجب الغسل، فإذا خرج عن عادته سقط الغسل (¬٢)، فكذلك خروج المني مقارنا للذة يوجب الغسل، فإذا خرج عن عادته سقط الغسل.

فإن قيل: فقد قال ﵇: "الماء من الماء" (¬٣).

فأوجب الغسل من خروج الماء فهو عموم (¬٤).

وسألته ﵇ أم سليم عن المرأة ترى الماء في نومها. فقال: "إذا رأت الماء اغتسلت" (¬٥).

ولم يخص ما تقارنه اللذة من غيره.

قيل: أما قوله: "الماء من الماء" (¬٦) فعنه جوابان:

أحدهما: أنه من قول الأنصار لا من قول النبي ﵇ (¬٧)، بدليل ما روي

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 484 (SanadKitab #1566, hlm. urut 874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.