Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 485

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

عن عمر ﵁ أنه سأل الأنصار عن ذلك فقالوا: كنا نقول ذلك في بدء الإسلام، فقال لهم عمر: أسمعتم ذلك من رسول الله ﷺ أنه فرضه من الحكم؟. فقالوا: لا، فقال: فلا إذن (¬١).

والجواب الآخر: وهو أن إطلاق اسم الماء لا يتناول المني؛ لأن اسم المني خاص به، وإنما يتناوله اسم الماء مجازا، واللفظ محمول على الحقيقة دون المجاز، فيجب أن يرجع إلى معناه دون الحكم بظاهره، ومعنى ما قالت الأنصار: "إن الماء الماء" (¬٢) من بمعنى أن الاغتسال من الإنزال، والإنزال لا يطلق فيما خرج على غير وجه اللذة والدفق، وكلام النبي ﵇ يتوجه إلى ما خرج على العادة، وكذلك خرج كلامه في سائر الأحداث التي هي معتادة، كما حكم في الحيض وغيره، ثم لما سئل عما خرج عن العادة من دم الاستحاضة فرق بينه وبين دم الحيض.

فإن قيل: فإنه إنزال فوجب أن يتعلق به الغسل، كالإنزال المقارن للذة.

وأيضا فإن المني يوجب الطهارة العليا، والبول يوجب الطهارة الصغرى، ثم لو بال الرجل بعض البول وبقي البعض، ثم توضأ، ثم أرسل باقي البول وجب عليه أن يعيد الوضوء، وإن كان ذلك البول من بقية ذلك البول كالمني.

قيل: أما القياس على المني للذة فالمعنى في الأصل أنه خارج على

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 485 (SanadKitab #1566, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.