Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 486

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

وجه العادة، فهو كالحيض، وإذا خرج عن وجه العادة لم يجب الغسل كدم الاستحاضة، وهذا هو الاعتبار الصحيح (¬١)، وقد قسناه على المذي، وهو به أشبه.

وما ذكروه من البول فعروضه من مسألتنا إن تبقى من المني بقية تخرج مقارنة للذة، كما خرج بقية البول على عادته.

وعروض مسألتنا من البول أن يسلس بوله فيخرج عن عادته، فلا يجب عليه الوضوء عندنا (¬٢).

فإن قيل: إنه خارج من مخرجه، وهو مما يخلق منه الولد، فأشبه ما خرج منه على وجه اللذة.

قيل: إنه لا معتبر بكون الماء مما يخلق منه الولد، بدليل أن ماء الخارم والمجبوب (¬٣) وماء العقيم لا يكون منه الولد -عندكم- في العادة، وإن كان خروجه على وجه الدفق واللذة، وهو مع هذا يوجب الغسل، فدل ذلك على أن اعتبار ما ذكرناه هو الصحيح، دون خلق الولد.

وأما الكلام على الأوزاعي وعلى ما حكي عن أبي حنيفة فإننا نورد عليه الظواهر التي تقدمت.

وأيضا فلا فرق بين ظهوره قبل البول وبعده؛ لأنه خرج عن عادته

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 486 (SanadKitab #1566, hlm. urut 876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.