Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 487

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

وموضوعه من مقارنة اللذة، كما لا فرق بين خروج دم الاستحاضة على أي وجه خرج، لخروجه عن العادة.

ونقول: هو ضرب من المني خارج غير مقارن للذة فأشبه خروجه بعد البول.

فإن قاسوه على المني المعتاد انتقض عليهم به إذا خرج بعد البول.

فإن قيل: إنه إذا خرج بعد البول فالظاهر منه أنه لم يحصل من الإنزال الأول، وإنما حصل إنزالا بغير دفق ولا شهوة، ألا ترى أنه لو كان من الأول لم يجز بقاؤه مع خروج البول، وإذا خرج قبل البول فهو من الإنزال الأول، والغسل يوجب ظهور ذلك من بدن الإنسان، فإذا ظهر قبل البول حكمنا بوجوب الاغتسال بالسبب المتقدم.

قيل: أما قولكم: "إنه إذا خرج بعد البول لم يكن من المني الأول، وليس كذلك قبل البول" فعنه جوابان:

أحدهما: أنه يجوز أن يتولد بعد انقطاعه قبل البول، كما يتولد بعد البول لخروجه عن صفة الأول المقارن للذة.

والجواب الآخر: هو أنه إذا ظهر قبل البول فإنه لا حكم له لعدم اللذة، وإن كان الأول قد مضى على صفته، فلو أن هذا بقية الأول لوجب أن يكون فيه شيء من اللذة، فلما عدمت اللذة منه جملة فارق حكمه حكم الأول (١٢٢) وإن كان ضربا من المني، ألا ترى أن المذي أن المذي هو ضرب من المني؛ لأنه يتولد عن الشهوة، فإذا كان المذي هو ضرب من المني يتولد عن الشهوة،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 487 (SanadKitab #1566, hlm. urut 877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.