Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 491

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

فإذا ثبت أن غسل البدن والأعضاء عند الأحداث واجب فصفة ذلك واجبة؛ لأنه بالأمر وجب، والأمر حصل بفعل يدخل تحت هذا الاسم، فالواجب امتثال ما يدخل تحت الاسم، ولا يمكن أن تتعلق العبادة بمعنى هذا الاسم دون غيره.

وأيضا قول النبي ﷺ: "تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنقوا البشرة" (¬١).

فأمر ﷺ بالإنقاء، والأمر بالإنقاء ظاهره واجب، ولا يحصل الإنقاء في غالب الحال إلا بإمرار اليد، فإذا كان الإنقاء من فعل إمرار اليد فظاهره الوجوب.

وهذا مثل ما يستدل به على وجوب التلبية بقوله ﷺ: "إن الله يأمركم أن ترفعوا أصواتكم بالتلبية" (¬٢).

فإذا أمر برفع الصوت فيها دل على وجوبها.

وأيضا فإن في البدن مواضع كثيرة تغمض، ومواضع ينبو (¬٣) عنها الماء، وخاصة الأبدان [النمشة] (¬٤) التي لعلها في أكثر الناس ينفض الماء عنها، وقد أخذ عليه تطهير جميعها، فلا يحصل معنى الغسل فيها إلا بإمرار اليد عليها حتى تطهر.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 491 (SanadKitab #1566, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.