Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 493

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

من ماء، ثم تفيضي الماء عليك، فإذا أنت قد طهرت" (¬١).

فأخبر بأنه متى وجد إفاضة الماء أجزأ؛ لأن الطهارة تقتضي طهارة مطلقة.

وقد قال لأبي ذر: "الصعيد الطيب وضوء المؤمن ولو لم يجد الماء عشر حجج، فإن وجد الماء فليمسسه بشرته" (¬٢).

ولم يأمر بالدلك (¬٣).

قيل: أما قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ فهو حجة لنا، لما بيناه من الفرق بين اسم الغسل، والصب، والغمس، والمس، وإذا أفاض عليه ولم يمر يده لم يقل: قد اغتسل حقيقة، فإن سمي به فهو مجاز.

وأما حديث أم سلمة فإنما أعلمها أن الفرض في رأسها بلّ الشعر دون غسل ما تحته.

وقوله لها: "ثم تفيضي عليك الماء" فإنه لا ينافي ما قلناه، ألا ترى أن الإفاضة قد تصيب بعض البدن، وقد لا تصيب بعضه، ولا نعلم بوصول الماء إلى تحت الآباط وما غمض بالإفاضة دون إمرار اليد، وإنما قصد بالخبر أن لا تنقض شعرها، فأما صفة الغسل فهو مأخوذ من قوله: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾.

وقوله لأبي ذر: "إذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك" (¬٤) يدل على صحة

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 493 (SanadKitab #1566, hlm. urut 883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.