Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 494

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

قولنا؛ لأن الهاء في "أمسسه" كناية عن الماء، فقال: "أمسسه بشرتك"، فيحتاج أن يكون [ماسا لجميع بدنه، والمماسة بكل جزء من الماء لكل جزء من البشرة تكون] (¬١) باليد؛ لأن حقيقة المس إنما تكون باليد.

على أن الآية في الاغتسال، وما رويناه من قول النبي ﷺ للأعرابي (¬٢) أخص وأبين مما أوردوه، وليس فيه إجمال، فهو مبين لما أوردوه.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾.

وإذا فعل ما نقوله قيل: قد تطهر.

قيل: لا يطلق عليه في الشريعة أنه قد تطهر إلا على صفة، وهو أن يغتسل ويمر يده، كما لا يحصل متطهرا إلا بماء طاهر وبالنية (¬٣).

فإن قيل: فقد روي أن النبي ﷺ قال: "أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء، فإذا أنا قد طهرت" (¬٤).

ولم يقل: قد تدلكت.

قيل: عن هذا أجوبة:

أحدهما: أنه أراد أن يعلمنا أنه ليس للماء قدر محدود، وأن هذا القدر يكفي.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 494 (SanadKitab #1566, hlm. urut 884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.