وقوله ﵇: "خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه" (¬١).
و "طهور" اسم لما يتكرر منه التطهير، فهو على عمومه.
ونقول: هو ماء فضل عن استعمال ما سقط به الفرض، فجاز أن يسقط به الفرض، أصله فضل الرجل تتوضأ به المرأة، وفضل الرجل يتوضأ به الرجل، وفضل المرأة تتوضأ به المرأة.
ونقول أيضا: هو ماء لم يخالطه شيء أثر فيه، فجاز أن يتوضأ به، أصله لو لم تتوضأ به، أو ما ذكرناه من فضل الرجل، ولا يلزم على هذا الماء المستعمل؛ لأن التوضؤ يقع به عندنا (¬٢).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 502 (SanadKitab #1566, hlm. urut 892)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.