Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 518

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٤)

فإن قيل: إن هذا إخبار عن تطهيره حين ينزله من السماء، ونحن كذلك نقول.

قيل: تأخره بعد نزوله وبعد استعماله لا يخرجه أن يكون منزلا من السماء، فلا نخرجه عن صفته إلا بدليل، وهذا كقوله: ماء دجلة، لو استعملته لم يخرجه أن يكون ماء دجلة، وحيثما نقلته فهو كذلك.

وأيضا قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾.

وهذا واجد لما قد تناوله الاسم، فهو عموم حتى يقوم دليل، والنفي يتناول الجنس إذا كان نفيا في نكرة، فلما قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ دل على أنه إذا وجد ماء لم يتيمم.

وأيضا قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾.

وهذا إذا كان جنبا واغتسل بالماء المستعمل قيل: قد اغتسل.

وأيضا قول النبي ﵇ لأبي ذر: "إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك" (¬١).

وهذا واجد للماء.

وكذلك قوله ﵇: "أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء، فإذا أنا قد طهرت" (¬٢).

ولم يخص ماء من ماء.

ولنا عمومات كثيرة، مثل ما روي أنه ﵇ قال لأسماء في دم الحيض:

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 518 (SanadKitab #1566, hlm. urut 908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.