Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 521

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٤)

ماء الورد، والخل، وماء الباقلاء أنه لو شربه من حلف أن لا يشرب ماء لحنث، ولو لم يشربه لبر، ولو شرب ماء ورد لم يحنث، فصار كالمسخن، والمغلي والمشمس، فثبت أن هذه الصفة لما لم تؤثر فيه لم تخرجه عن إطلاقه.

ولنا أيضا ما روي عن ابن عباس ﵀ أن بعض أزواج رسول الله ﷺ اغتسل في جفنة، فجاء رسول الله ﷺ ليغتسل منها أو يتوضأ، فقالت: إني كنت جنبا، فقال: "إن الماء لا يجنب" (¬١).

رواه أبو الأحوص عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وهذا نص في جواز الماء المستعمل؛ لأنها اغتسلت في الجفنة، وقالت: إني كنت جنبا، فاغتسل النبي ﵇ فيها، وقال: "إن الماء لا يجنب"، أي هو على ما كان عليه.

فإن قيل: إنما هذا فيما فضل عن غسلها، وليس هو فيما استعملته قيل: هذا غلط؛ لأنه قال: اغتسلت فيها، ولم يقل: منها (¬٢)، ولولا ذلك لم يقل: "إن الماء لا يجنب"، أي إذا اغتسلت فيه لم تنتقل جنابتك إليه.

وأيضا فإننا إذا اعتبرنا الاستعمال علمنا أنه لم يؤثر في عينه، فلا يؤثر في حكمه، ألا ترى أنه [لو] (¬٣) لم يؤثر في طهارته فلا يؤثر في تطهيره.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 521 (SanadKitab #1566, hlm. urut 911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.