Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 520

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٤)

المطلق، وإذا صار مقيدا بصفة لازمة له [لا] (¬١) تفارقه، وليست من قراره فلا يتناوله اسم ماء مطلق.

فأما إذا قيل: ماء مستعمل فقد لزمته هذه الصفة، فلا يدخل تحت الظواهر.

قيل: إن الصفات في الماء على ضروب:

فما كان منها مضافا إلى قرار مثل ماء دلجة، وماء الفرات، وماء الجب (¬٢)، والجرة (¬٣)، والماء الكدر (¬٤) لا معتبر به.

وما كان موصوفا بشيء يخالطه ويغلب عليه إما طاهر أو نجس فهو معتبر.

وصفات لشيء عمل به، أو كان فيه غير أنه لم يؤثر فيه شيء - أعني في عينه - مثل: الماء المشمس، والمسخن والمغلي، فهذه أوصاف قد وصف بها الماء، لازمة حيثما نقلته وفي أي إناء تركته هو موصوف بها، ولم يتغير حكمه فيها.

فكذلك الماء المستعمل وإن كان صفته فيه لازمة فهي غير معتبرة، ولا مغيرة لحكمه؛ لأن الصفة لم يؤثر فيها شيئا.

والدليل على أن الاستعمال لم يخرجه عن إطلاقه حتى يصير في صفة

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 520 (SanadKitab #1566, hlm. urut 910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.