Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 526

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٤)

فإن قيل: فإن الله تعالى قال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ (¬١).

فأمر تعالى بغسل اليد بما أمر به في غسل الوجه، فلما كان غسل الوجه بماء غير مستعمل كذلك سائر الأعضاء.

هذا استدلال الشافعي.

قيل: المقصود من الآية غسل اليدين كما يغسل الوجه بالماء، ولم يخص ماء من ماء، وليس شرط الوجه في الابتداء أن يكون بماء غير مستعمل، فإن اتفق في أول وهلة أن يستعمل ماء من دجلة أو الفرات فالوجه يقع بماء منفرد، واليدان بغير ذلك الماء، فالماء الثاني غير مستعمل كماء الوجه، وإن جمع ذلك الماء على الأعضاء كلها فهو المستعمل، إن غسل منه الوجه فهو كماء يغسل منه اليد.

فإن قيل: فإن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة (¬٢)، وفضل الوضوء حقيقته ما يفضل عن العضو، ويتساقط منه، فدل على أن الماء المستعمل لا يجوز التوضؤ به.

قيل: قوله ﵇: "لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة" (¬٣) ظاهره ما فضل عنها، لا ما تساقط منها، وأصحاب الحديث ذهبوا إلى هذا (¬٤)، وهو - عندنا -

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 526 (SanadKitab #1566, hlm. urut 916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.