Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 546

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٥)

أنه جارح أبيح لنا الاصطياد به.

فإن قيل: العلة في سائر الحيوان أنه لا يجب غسل الإناء من ولوغه، والكلب والخنزير يجب غسل الإناء من ولوغهما.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن علتنا متعدية فهى أولى؛ لأنها تجلب حكما.

والجواب الآخر: هو أن غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير ليس بفرض عندنا (¬١)، فهو كالهر إذا كانت تأكل الجيف.

وعلى أن غسل ذلك تعبد، كغسل الخلوق والطيب من ثوب المحرم.

فإن قيل: العلة في طهارة الشاة في حياتها كونها مأكولة اللحم، وليس كذلك الكلب.

قيل: عن هذا أجوبة:

أحدها: أن هذه العلة غير متعدية، وعلتنا متعدية، فهي أولى عند التعارض.

والوجه الثاني: أن علتا (١٣٦) مستمرة في كل حيوان في حال حياته (¬٢)، من السباع وغيرها مما هو طاهر ولا يؤكل لحمه، مثل بني آدم.

وجواب آخر: هو أن علتكم لا تأثير لها؛ لأن الطهارة موجودة فيما

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 546 (SanadKitab #1566, hlm. urut 936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.