Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 547

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٥)

لا يؤكل لحمه.

وجواب آخر: هو أننا قسنا الكلب على الهر، بعلة أنه سبع يفرس الحي ولا يرعى الكلأ، وهذا أصل لم يحصل ما يعارضه.

وقسناه أيضا على البازي والصقر فهو أشبه.

وقياسنا أولى أيضا؛ لأننا رأينا سائر الحيوان على ضربين: فضرب منه يجوز أكل لحمه، كالأنعام، والصيد المباح، وغير ذلك مما يجوز أكله، وضرب آخر لا يجوز أكله، كابن آدم والسباع، ووجدنا هذين الضربين جميعا طاهرين، فوجب أن لا يخرج حكم السبع والكلب والحمار عن ذلك؛ لأنها من جملة الحيوان.

فإن قيل: فقد أن روي النبي ﵇ حرم الكلب وحرم ثمنه (¬١)، وحرم الخنزير وحرم ثمنه (¬٢).

فأخبرنا أن الكلب محرم، فيقتضي أن يكون محرما من جميع الوجوه.

وأيضا فالدليل على نجاسة ولوغه ما رواه أبو هريرة أن النبي ﵇ قال:

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 547 (SanadKitab #1566, hlm. urut 937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.