Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 548

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٥)

"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبع مرات" (¬١).

فأمر بإراقة ما ولغ فيه، وقد يكون المولوغ لبنا وعسلا وغيرهما، فلولا أنه نجس لم يأمر بإراقته؛ لأنه تضييع للمال، وقد نهى عنه (¬٢).

وأيضا فقد روى أبو هريرة أن النبي ﵇ قال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات" (¬٣).

والطهور إما أن يكون عبارة عن رفع الحدث، أو رفع النجاسة، فلما لم يكن بالإناء حدث علم أن فيه نجاسة (¬٤).

قيل: أما قولكم: إن النبي ﵇ حرم الكلب وحرم ثمنه فإن عين الكلب ليست محرمة؛ لأن الأعيان لا تحرم وإنما تحرم أفعالنا فيها. كقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (¬٥)، المراد حرم علينا نكاحهن.

فإذا كان المراد تحريم أفعالنا في الكلب فهو عموم، قد أبيح لنا بعضها من الاقتناء للصيد والزرع، والضرع، ولم يدل ذلك على تنجيسها؛ لأن النجس لا يجوز الانتفاع به لغير ضرورة كالبول والخمر.

وأما تحريم ثمنه فإنما هو مكروه (¬٦) - عندنا - لا واجب.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 548 (SanadKitab #1566, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.