Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 549

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٥)

وقد روي "أنه ﵇ نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، أو زرع، أو ماشية" (¬١).

ثم لو ثبت تحريم ثمنه لم يدل على تنجيسه؛ لأن بيع أم الولد لا يجوز وهي طاهرة.

فإن قيل: إن النهي عن ثمنه لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه:

إما أن يكون لحرمته كالنهي عن ثمن الحر وأم الولد.

أو يكون لعدم منفعته كثمن العقارب والخنافس، وغير ذلك مما لا منفعة فيه، فيكون صرف الثمن فيه من إضاعة المال.

أو يكون النهي لأجل نجاسته كالنهي عن ثمن الخمر، والخنزير، والميتة.

فلما بطل أن يكون لحرمته؛ لأنه لا حرمة له، وليست مع هذا حرمته لو كانت له حرمة بأوكد من حرمة البقر والغنم، وقد جاز بيعها.

وبطل أيضا أن يكون لعدم منفعته؛ لأن فيه منافع كثيرة موجودة، فلم يبق إلا أن يكون النهي لنجاسته.

قيل: قد ذكرنا أن النهي إنما هو تنزيه وكراهية عندنا (¬٢)، لا لأنه محرم، وإنما غلظ بذلك النهي عن اقتنائه حيث يروع المسلم، وإلا فبيعه جائز، ألا

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 549 (SanadKitab #1566, hlm. urut 939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.