Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 550

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٥)

ترى أنه قد روي في الخبر أنه نهى عن بيعه إلا أن يكون كلب صيد، أو ماشية، أو زرع (¬١).

وللكلام في جواز بيعه مسألة مفردة تجيء في موضعها (¬٢).

وليس يمتنع في الأصول أن ينهى عن اقتناء شيء أو عن ثمنه تنزها وكراهية، كالنهي عن كسب الحجام (¬٣)، وثمن الصور، وقد قال ﷺ: "إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة" (¬٤).

فكذلك النهي عن اقتناء الكلب وبيعه، وليس كذلك الميتة والدم والخنزير الذي لم يبح استعماله واقتناؤه في غير ضرورة، ألا ترى أننا قد أبحنا اقتناء الكلب للصيد والزرع والماشية لغير ضرورة، ولو كان كالميتتة

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 550 (SanadKitab #1566, hlm. urut 940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.