Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 555

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٥)

المتوضئ إلى غسل يده قبل إدخالها (١٣٨) في وضوئه (¬١).

فإن قيل: فكيف خصت الأواني بذلك دون غسل الصيد إذا نيبه الكلب عندكم؟ وخص ذلك الإناء أيضا بالغسل كما خص غسل موضع النجاسة، والأواني أيضا لا تعبد عليها؟ وخص الماء وحده من بين غيره من المائعات؟.

قيل: أما تخصيص الأواني فلأن الكلاب في الحضر وبين الناس تروع المجتاز والضيف، وتلغ في الأواني، وفي الصحاري ومكان الصيد والمواشي والزرع لا ينتشر الناس في الغالب فتروعهم، ولا تكون الأواني هناك.

وأما تخصيص داخل الأواني فإنه موضع الاستعمال، والقدر من الريق هو المستقذر يحصل داخل الإناء وإن لم يكن نجسا.

وأما تخصيص الماء وحده فإنه في الأغلب لا يحفظ كما يحفظ غيره من المائعات، فالكلب في الغالب يشرب الماء دون غيره من المائعات.

وقولهم: "لا تعبد على الأواني" فإننا نقول: نحن المتعبدون فيها، كما تعبدنا بأن نربص الصغيرة المعتدة، وتعبدنا بغسل الطيب من ثوب المحرم، وكما تعبدنا بغسل الميت الذي لا يخلو أن يجب غسله لنجاسة تزول، أو لعبادة، فإن كان الميت نجسا بالموت فإن نجاسته لا تزول بالغسل، وإن ذهب عنه الدرن، وإن كان طاهرا وعليه نجاسة فليس هو متعبدا بإزالتها بعد الموت (¬٢)؛ لأن العبادة قد انقطعت عنه، فصرنا نحن المتعبدين بغسله،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 555 (SanadKitab #1566, hlm. urut 945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.