Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 556

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٥)

فكذلك النجاسات التي على الثياب والبقاع نحن المتعبدون بها، فكذلك نحن المندوبون المتعبدون بغسل الإناء من ولوغ الكلب تنزها وتنظفا، فلا معنى لقولهم: إنه لا عبادة على الأواني.

فإن قيل: إنما وجب غسل الإناء لحدوث حادث فيه، فوجب أن يكون عن نجاسة، كالبول وغيره من النجاسات إذا وقعت في الإناء.

وأيضا فإنه مائع ورد الشرع بإراقته، فوجب أن يكون نجسا كالخمر. قال في الولوغ: "فأريقوه" (¬١)، وقال في الخمر: "اقلبوها في البطحاء" (¬٢).

وأيضا فإنه غسل بالماء تعلق بموضع الإصابة، فوجب أن يكون غسل نجاسة لا غسل تعبد، وأصله النجاسة إذا وقعت على ثوبه أو على بدنه.

وأيضا فإن الكلب لا يماس الإناء ولا أصابه، وإنما أصاب الذي في الإناء، فلما وجب غسل الإناء علم أنه [وجب غسله لنجاسة ما في الإناء لا تعبدا.

قيل: قولكم: إنما] (¬٣) وجب غسل الإناء لحدوث حادث فيه.

فإننا نقول: ليس غسله فرضا، فلم تسلم علتكم، وإنما غسله مسنون، وليس ما كان غسله مسنونا يكون لنجاسته، كالطيب من ثوب المحرم، فلم

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 556 (SanadKitab #1566, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.