Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 557

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٥)

يسلم بالقياس على البول، وإنما كان بول ابن آدم نجسا لأنه محرم أكله، وإن كان في حياته طاهرا.

وأما الكلب فأكله مكروه (¬١)، فبوله مثله، وكذلك سائر السباع غير الخنزير فإنه محرم كابن آدم، وبوله مثله.

وعلى أن إزالة النجاسات - عندنا - ليست بفرض (¬٢)، فكيف ولوغ الكلب الذي هو - عندنا - طاهر؟!

وقولهم: "إنه مائع ورد الشرع بإراقته" فقد قلنا: إن النبي ﵇ ﷺ قال: "إذا وجد أحدكم قذى في إنائه فليرقه ولا ينفخه" (¬٣)، فقد ورد الشرع بإراقته لا لنجاسة، وهذا ندب، وكذلك ولوغ الكلب إراقته ليست بفرض، وأما الخمر فنجسة محرمة الثمن (¬٤)، كبول ما لا يؤكل لحمه.

وقولهم: "إنه غسل بالماء تعلق بموضع الإصابة فوجب أن يكون غسل نجاسة" فنقول: غسل داخل الإناء مندوب وليس بمفروض، وإنما هو تغليظ

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 557 (SanadKitab #1566, hlm. urut 947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.