Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 558

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٥)

أو للنظافة، فإن النفس تعاف الشرب من الإناء بعد ولوغ الكلب فيه إن لم يغسل بالماء، فهو - عندنا - مندوب إلى غسل بول ما لا يؤكل لحمه من السباع وهي طاهرة، ومندوب إلى غسل ما يؤكل لحمه من الدواب أيضا وهي طاهرة.

وهذا هو الجواب عن قولهم: "إن الكلب لم يماس الإناء، وإنما مس ما فيه"؛ لأنه إذا ولغ في الماء اختلط ولوغه، فقذر الإناء لا لنجاسة، كما لو امتخط في الإناء قذره بلا نجاسة.

على أن قياسنا الكلب في طهارته على سائر الحيوان أولى من هذا.

ويجوز أن نستدل على طهارة الماء الذي ولغ فيه بقوله ﵇: "خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه" (¬١).

فإن قيل: فقد روي أن النبي ﵇ أراد أن يدخل بيت رجل فقيل له: إن فيه هرا، فقال: "الهر ليست بنجس" (¬٢).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 558 (SanadKitab #1566, hlm. urut 948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.